الجريدة الرسميةالعدد 1093ص 38 كانون الثاني 1952
لا يفرض التشغيل الالزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص:-
(1) في حالة اضطرارية كحالة الحرب ، أو عند وقوع خطر عام، أو حريق ، او طوفان ، أو مجاعة ، أو زلزال أو مرض وبائي
شديد للانسان أو الحيوان ، أو آفات حيوانية أو حشرية أو نباتية أو أية آفة اخرى مثلها أو في أية ظروف اخرى قد تعرض
سلامة جميع السكان أو بعضهم الى خطر.
(2) بنتيجة الحكم عليه من محكمة على ان يؤدي ذلك العمل او الخدمة تحت اشراف سلطة رسمية وان لا يؤجر الشخص المحكوم
عليه الى اشخاص او شركات او جمعيات او اية هيئة عامة او يوضع تحت تصرفها.