الجريدة الرسميةالعدد 1093ص 38 كانون الثاني 1952
1- ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنة شمسية واحدة جوز إعادة انتخابه.
2- اذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي في اول الدورة العادية.
3- يفقد رئيس مجلس النواب منصبه في أي من الحالات التالية-:
أ- الاستقالة وتعتـبر نافـــذة مــن تاريخ إيداعها لدى الأمانة العامـة للمجلـس.
ب- الوفاة.
ج- بقرار يصدر عن ثلثي أعضاء المجلس.
4- إذا شغر منصب رئيس مجلس النواب لأي من الأسباب الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة أو لأي سبب آخر يتولى نائب الرئيس رئاسة المجلس إلى حين انتخاب رئيس جديد خلال مدة اسبوعين من تاريخ شغور المنصب وإذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى المجلس للانعقاد بدورة استثنائية ينتخب فيها رئيساً له لاستكمال المدة المتبقية لرئاسة المجلس.