الجريدة الرسميةالعدد 1093ص 38 كانون الثاني 1952
(1) العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره للاردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به.
(2) تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ الآتية:
أ- اعطاء العامل اجراً يتناسب مع كمية عمله وكيفيته.
ب- تحديد ساعات العمل الاسبوعية ومنح العمال ايام راحة اسبوعية وسنوية مع الاجر.
جـ- تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين، وفي احوال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل.
د- تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والاحداث.
هـ- خضوع المعامل للقواعد الصحية.
و- تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون.