الجريدة الرسميةالعدد 1093ص 38 كانون الثاني 1952
يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراءوالوزير او الوزراء المختصين يبدي1-
الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة.
2- يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين في الحالات التالية:-
أ- اختيار ولي العهد.
ب- تعيين نائب الملك.
ج- تعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضائه وحل المجلس وقبول استقالة أو اعفاء أي من أعضائه من العضوية.
د- تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته.
ه- تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالاتهم.
و- تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الأمن العام وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم
ز- تعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالتيهما وإنهاء خدماتهما .
ح- تعيين المفتي العام وقبول استقالته وإنهاء خدماته.
ط- تعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم.