الجريدة الرسميةالعدد 1093ص 38 كانون الثاني 1952
(1) تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل
عن خمس اعضاء من مجلس النواب.
(2) يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص او هيئة الوزارة ولا
يحل المجلس خلال هذه المدة ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الوزارة التي تليها.
( 3) يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس
النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها اذا كان المجلس منعقداً
وأن تطلب الثقة على ذلك البيان .
(4)إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان
خلال شهر من تاريخ تأليفها.
(5) إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس
الجديد.
(6) لأغراض الفقرات (3) و(4) و(5) من هذه المادة تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب.