الجريدة الرسميةالعدد 1093ص 38 كانون الثاني 1952
المادة 59
1-تختص المحكمة الدستورية بالرقابة علـى دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك ، وتكون أحكامها نهائية وملزمة
لجميع السلطات وللكافة ، كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه ، وتنشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة
الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها .
2-للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة
بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية .