الجريدة الرسميةالعدد 1093ص 38 كانون الثاني 1952
1-يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي:-
أ- أن يكون أردنياً ولا يحمل جنسية دولة أخرى.
ب- أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.
ج- أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو المحكمة الإدارية العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.
2-على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك يميناً هذا نصها "اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن ، وان أحافظ على الدستور وان اخدم الأمة وأقوم بالوجبات الموكولة إليّ بأمانة ".
3-يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وتباشر أعمالها بعد
وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق أعضائها وحصانتهم.