التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · مجلس النواب

المادة 69من دستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1093، ص 3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1093ص 38 كانون الثاني 1952

1- ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنة شمسية واحدة جوز إعادة انتخابه. 2- اذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي في اول الدورة العادية. 3- يفقد رئيس مجلس النواب منصبه في أي من الحالات التالية-: أ- الاستقالة وتعتـبر نافـــذة مــن تاريخ إيداعها لدى الأمانة العامـة للمجلـس. ب- الوفاة. ج- بقرار يصدر عن ثلثي أعضاء المجلس. 4- إذا شغر منصب رئيس مجلس النواب لأي من الأسباب الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة أو لأي سبب آخر يتولى نائب الرئيس رئاسة المجلس إلى حين انتخاب رئيس جديد خلال مدة اسبوعين من تاريخ شغور المنصب وإذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى المجلس للانعقاد بدورة استثنائية ينتخب فيها رئيساً له لاستكمال المدة المتبقية لرئاسة المجلس.

الإحالة

المادة 69 من دستور المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1093، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية