التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثالث · احكام شاملة للمجلسين

المادة 76من دستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1093، ص 3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1093ص 38 كانون الثاني 1952

1-لا يجوز الجمع بين عضوية كل من:- أ- مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين منصب الوزارة. ب- مجلس الأعيان أو مجلس النواب وبين أي وظيفة عامة يتقاضى شاغلها أي مبالغ من الأموال العامة بما فيها أمانة عمـــان والبلديـات ومجالس المحافظات. ج- مجلس الأعيـان ومجلس النواب. 2- يتقاضى أعضاء مجلسي الأعيان والنواب مخصصات العضوية التي يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المخصصات لا ينفذ التعديل إلا بدءاً من مجلس الأعيان أو مجلس النواب التالي للمجلس الذي أقر التعديل.

الإحالة

المادة 76 من دستور المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1093، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية