الجريدة الرسميةالعدد 886ص 6021 شباط 1947
13- لا يفرض التشغيل الالزامي على احد، الا انه يجوز ان يوضع نص بمقتضى قوانين بفرض:
أ- شغل او خدمة على اي شخص في حالة اضطرارية كحالة الحرب، او عند وقوع او خطر وقوع حريق او طوفان او مجاعة او زلزال
او مرض وبائي شديد للانسان او الحيوان او آفات حيوانية او حشرية او نباتية او اية آفة اخرى مثلها، او في اية ظروف
اخرى قد تعرض سلامة جميع السكان او بعضهم الى خطر.
ب- شغل او خدمة على اي شخص بنتيجة ادانته من قبل محكمة ، على ان يؤدى ذلك العمل او الخدمة تحت اشراف ورقابة سلطة رسمية،
وان لا يؤجر الشخص المدان الى اشخاص او شركات او جمعيات او يوضع تحت تصرفها.