الجريدة الرسميةالعدد 886ص 6021 شباط 1947
27-
أ- يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً ومن عدد من الوزراء حسب مقتضيات الحاجة والمصلحة العامة
ب- الملك هو الذي يعين رئيس الوزراء، وله ان يعهد اليه بمهام دائرة او اكثر. ويعين الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
ويجوز ان يعهد الى كل منهم بمهام دائرة او اكثر بحسب ما يذكر في مرسوم التعيين.
جـ- تعين الصلاحيات المختصة برئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بانظمة يضعها المجلس المشار اليه ويصدق عليها الملك.
تناط بالمجلس المشار اليه ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما كان قد عهد به من تلك الشؤون بموجب
هذا القانون او بموجب اي قانون او نظام وضع بمقتضاه الى اي شخص آخر او هيأة اخرى.
د- الوزير مسؤول عن ادارة كل ما يتعلق بوزارته. وعليه ان يعرض على رئيس الوزراء اية مسألة لا تدخل في اختصاصه. يتصرف
رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته، وعليه ان يحيل الامور الاخرى على مجلس الوزراء.
هـ- يوقع قرارات مجلس الوزراء اعضاء المجلس المشار اليه وترفع - في الحالات التي نص في هذا القانون او في اي قانون
او نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك - الى الملك للتصديق. وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه.