التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من قانون رقم 3 لسنة 1947 - الدستور الاردني رقم 0 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 886، ص 602
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 886ص 6021 شباط 1947

35- لا يكون عضوا في مجلسي الاعيان والنواب: أ- من لم يكن اردنيا. ب- من يدعي بجنسية او حماية اجنبية. جـ- من لم يتم الثلاثين من عمره من النواب والاربعين من عمره من الاعيان. د- من كان محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونا. هـ- من كان محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه. و- من كان محكوما عليه بالسجن مدة تنيف على سنة واحد لجريمة غير سياسية ولم يعف عنه للجريمة التي حكم عليه من اجلها. ز- من كانت له منفعة مادية ناشئة عن عقد - غير عقود استئجار الاراضي- مع احدى الدوائر العمومية الاردنية الا اذا كانت منفعته ناشئة عن كونه مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص. ح- من كان مجنونا او معتوهاً. ط- من كان من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.

الإحالة

المادة 35 من قانون رقم 3 لسنة 1947 - الدستور الاردني لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 886، ص 602)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية