التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من قانون رقم 3 لسنة 1947 - الدستور الاردني رقم 0 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 886، ص 602
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 886ص 6021 شباط 1947

44- لرئيس الوزراء او للوزير الذي يكون عضوا في احد المجلسين حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين اما الوزراء الذين ليسوا من اعضاء احد المجلسين فليس لهم ان يتكلموا فيهما دون ان يكون لهم حق التصويت. وللوزراء او من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الاعضاء في مخاطبة المجلسين. والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يستحق تخصيصات العضوية في احد المجلسين في الوقت نفسه.

الإحالة

المادة 44 من قانون رقم 3 لسنة 1947 - الدستور الاردني لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 886، ص 602)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية