التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من قانون رقم 3 لسنة 1947 - الدستور الاردني رقم 0 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 886، ص 602
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 886ص 6021 شباط 1947

48- 1- يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب؛ فاذا قبل ما عرض عليه يرفع الى مجلس الاعيان. ولا تعتبر المشاريع قوانين ما لم يوافق عليها المجلسان ويصدقها الملك. 2- أ- كذلك تعرض على مجلس النواب الميزانية كسائر مشروعات القوانين وتجري عليها الاصول المبينة في الفقرة السابقة. ب- يقترع على الموازنة فصلا فصلا. جـ- ليس لمجلس الامة عند المناقشة في الموازنة او القوانين المؤقتة المتعلقة بها ان يزيد في النفقات المقررة فيها لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراع المتقدم على حدة ولكن يمكنه بعد انتهاء المناقشة ان يقترح في وضع قوانين من شأنها احداث نفقات جديدة. د- في معرض مناقشة الميزانية لا يقبل اقتراح ما بالغاء ضريبة موجودة او احداث ضريبة جديدة او تعديل الضرائب الحاضرة بزيادة او نقصان مما اقرته القوانين المالية النافذة. هـ- لا يقبل اي اقتراح يؤدي الى تنقيح تشكيلات الحكومة الحاضرة كالغاء وظيفة موجودة او احداث وظيفة جديدة او تزويد راتب او انقاصه. و- لا يقبل اي اقتراح بتعديل النفقات او الواردات المربوطة بعقود.

الإحالة

المادة 48 من قانون رقم 3 لسنة 1947 - الدستور الاردني لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 886، ص 602)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية