التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 49من قانون رقم 3 لسنة 1947 - الدستور الاردني رقم 0 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 886، ص 602
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 886ص 6021 شباط 1947

49- اذا رفض احد المجلسين مشروع قانون مرتين واصر الثاني على قبوله تتألف جلسة مشتركة من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب برئاسة رئيس مجلس الاعيان للمفاوضة في المواد المختلف فيها فقط. فاذا قبلت المشروع اكثرية المجلس المشترك معدلة او غير معدلة فانه يعتبر مقبولا من كلا المجلسين، ولكن المشروع لا يعتبر قانونا ما لم يصدق عليه الملك، والمشروع الذي يرفض بهذه الطريقة لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الاجتماع نفسه. اذا امتنع المجلس عن النظر في مشروع الميزانية فلمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يقرر اعتبار مشروع الميزانية نافذا بالشكل الذي قدم فيه للمجلس.

الإحالة

المادة 49 من قانون رقم 3 لسنة 1947 - الدستور الاردني لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 886، ص 602)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية