الجريدة الرسميةالعدد 886ص 6021 شباط 1947
49- اذا رفض احد المجلسين مشروع قانون مرتين واصر الثاني على قبوله تتألف جلسة مشتركة من اعضاء مجلسي الاعيان والنواب
برئاسة رئيس مجلس الاعيان للمفاوضة في المواد المختلف فيها فقط. فاذا قبلت المشروع اكثرية المجلس المشترك معدلة او
غير معدلة فانه يعتبر مقبولا من كلا المجلسين، ولكن المشروع لا يعتبر قانونا ما لم يصدق عليه الملك، والمشروع الذي
يرفض بهذه الطريقة لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الاجتماع نفسه.
اذا امتنع المجلس عن النظر في مشروع الميزانية فلمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يقرر اعتبار مشروع الميزانية نافذا
بالشكل الذي قدم فيه للمجلس.