التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 61من قانون رقم 3 لسنة 1947 - الدستور الاردني رقم 0 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 886، ص 602
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 886ص 6021 شباط 1947

61- تستعمل المحاكم المدنية حقها في القضاء المدني والجزائي بمقتضى القانون المعمول به عند ذلك على شريطة انه - في المواد المختصة بالاحوال الشخصية للاجانب، او في المواد المدنية والتجارية الاخرى التي قضت المادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد اخرى بشأنها - ينفذ مثل هذا القانون بكيفية ينص عليها القانون. المسائل التي تتعلق بالاحوال الشخصية هي المسائل الداخلة في صلاحية المحاكم الشرعية وحدها اذا كان الفرقاء مسلمين.

الإحالة

المادة 61 من قانون رقم 3 لسنة 1947 - الدستور الاردني لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 886، ص 602)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية