الجريدة الرسميةالعدد 886ص 6021 شباط 1947
63- للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء في الاحوال الشخصية للمسلمين بمقتضى نصوص قرار اصول المحاكمات الشرعية المؤرخ
في 25 تشرين الاول سنة 1333 معدلا باي قانون او نظام. ولها وحدها حق القضاء في المواد المختصة بانشاء اي وقف اوقف
لمصلحة المسلمين لدى محكمة شرعية وفي الادارة الداخلية لاي وقف.
يعين بقانون تنظيم امور الاوقاف الاسلامية وادارة شؤونها المالية وغيرها.
للمحاكم المدنية حق القضاء في الاحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين معا. او في قضية وقف اسلامي يكون احد الفريقين
فيها غير مسلم الا اذا رضي جميع المتقاضين ان يكون حق القضاء فيها للمحاكم الشرعية.
للمحاكم الشرعية كذلك حق القضاء في طلبات الدية فيما اذ كان الفريقان كلاهما مسلمين، او اذا رضي الفريقان كلاهما ان
يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم المذكورة.