التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 63من قانون رقم 3 لسنة 1947 - الدستور الاردني رقم 0 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 886، ص 602
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 886ص 6021 شباط 1947

63- للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء في الاحوال الشخصية للمسلمين بمقتضى نصوص قرار اصول المحاكمات الشرعية المؤرخ في 25 تشرين الاول سنة 1333 معدلا باي قانون او نظام. ولها وحدها حق القضاء في المواد المختصة بانشاء اي وقف اوقف لمصلحة المسلمين لدى محكمة شرعية وفي الادارة الداخلية لاي وقف. يعين بقانون تنظيم امور الاوقاف الاسلامية وادارة شؤونها المالية وغيرها. للمحاكم المدنية حق القضاء في الاحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين معا. او في قضية وقف اسلامي يكون احد الفريقين فيها غير مسلم الا اذا رضي جميع المتقاضين ان يكون حق القضاء فيها للمحاكم الشرعية. للمحاكم الشرعية كذلك حق القضاء في طلبات الدية فيما اذ كان الفريقان كلاهما مسلمين، او اذا رضي الفريقان كلاهما ان يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم المذكورة.

الإحالة

المادة 63 من قانون رقم 3 لسنة 1947 - الدستور الاردني لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 886، ص 602)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية