التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 66من قانون رقم 3 لسنة 1947 - الدستور الاردني رقم 0 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 886، ص 602
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 886ص 6021 شباط 1947

66- تتألف مجالس الطوائف الدينية بالصورة التي تنص عليها القوانين الخاصة بها، وتحدد في هذه القوانين صلاحيات المجالس المذكورة المنحصرة او غير المنحصرة بشأن مسائل الاحوال الشخصية التي قد تعين لها في القوانين المذكورة وبشأن الاوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات الشأن. ومسائل الاحوال الشخصية لها هي مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في صلاحية المحاكم الشرعية. يعين في هذه القوانين الاصول التي يجب ان تتبعها مجالس الطوائف الدينية والرسوم التي تستوفيها.

الإحالة

المادة 66 من قانون رقم 3 لسنة 1947 - الدستور الاردني لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 886، ص 602)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية