التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 68من قانون رقم 3 لسنة 1947 - الدستور الاردني رقم 0 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 886، ص 602
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 886ص 6021 شباط 1947

68- أ- اذا طلب رئيس الوزراء تفسير نص قانوني لم تكن المحاكم قد فسرته في خصوص النقطة المطلوب تفسيرها فينظر فيها الديوان الخاص الذي يلتئم لهذا الغرض بناء على طلب رئيس الوزراء. ب- يؤلف الديوان الخاص من وزير العدلية وموظفين كبيرين من موظفي الادارة ينتخبهما مجلس الوزراء وموظفين كبيرين من موظفي العدلية ينتخبها المجلس القضائي العالي ويجتمع هذا الديوان برئاسة وزير العدلية. جـ- يعطي الديوان الخاص قراره في المسألة المعروضة عليه اذا رأى انها جديرة بأن يصدر قرار بشأنها. د- يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون اما ما تعلق منها باي نص من نصوص الدستور فلا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدقه الملك. هـ- جميع المسائل الاخرى المتعلقة بتفسير القوانين تقررها المحاكم حين وقوعها بالصورة الاعتيادية.

الإحالة

المادة 68 من قانون رقم 3 لسنة 1947 - الدستور الاردني لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 886، ص 602)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية