الجريدة الرسميةالعدد 886ص 6021 شباط 1947
68- أ- اذا طلب رئيس الوزراء تفسير نص قانوني لم تكن المحاكم قد فسرته في خصوص النقطة المطلوب تفسيرها فينظر فيها الديوان
الخاص الذي يلتئم لهذا الغرض بناء على طلب رئيس الوزراء.
ب- يؤلف الديوان الخاص من وزير العدلية وموظفين كبيرين من موظفي الادارة ينتخبهما مجلس الوزراء وموظفين كبيرين من
موظفي العدلية ينتخبها المجلس القضائي العالي ويجتمع هذا الديوان برئاسة وزير العدلية.
جـ- يعطي الديوان الخاص قراره في المسألة المعروضة عليه اذا رأى انها جديرة بأن يصدر قرار بشأنها.
د- يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون اما ما تعلق منها باي نص من نصوص
الدستور فلا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدقه الملك.
هـ- جميع المسائل الاخرى المتعلقة بتفسير القوانين تقررها المحاكم حين وقوعها بالصورة الاعتيادية.