الجريدة الرسميةالعدد 886ص 6021 شباط 1947
(الفصل السادس)
قوانين المملكة الاردنية الهاشمية
71- خلا ما نص عليه بوضوح ذلك في هذا القانون تكون قوانين المملكة الاردنية الهاشمية القوانين المعمول بها عند نفاذ
هذا الدستور الى ان تلغى او تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه.
ان القوانين المعمول بها هي:
أ- القوانين العثمانية المنشورة في اول تشرين الثاني سنة 1914 او قبل ذلك؛ والقوانين العثمانية التي قبل نفاذ هذا
الدستور اذيع باعلان انها معمول بها بقدر ما تسمح الاحوال بتطبيقها في المملكة الاردنية الهاشمية وبقدر ما لم تلغ
او تعدل هذه القوانين بتشريع في المملكة المذكورة.
ب- جميع الاعمال التشريعية الصادرة عن السلطة القائمة بالامر في شرق الاردن منذ اليوم الثالث والعشرين من شهر ايلول
سنة 1918.