التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 71من قانون رقم 3 لسنة 1947 - الدستور الاردني رقم 0 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 886، ص 602
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 886ص 6021 شباط 1947

(الفصل السادس) قوانين المملكة الاردنية الهاشمية 71- خلا ما نص عليه بوضوح ذلك في هذا القانون تكون قوانين المملكة الاردنية الهاشمية القوانين المعمول بها عند نفاذ هذا الدستور الى ان تلغى او تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه. ان القوانين المعمول بها هي: أ- القوانين العثمانية المنشورة في اول تشرين الثاني سنة 1914 او قبل ذلك؛ والقوانين العثمانية التي قبل نفاذ هذا الدستور اذيع باعلان انها معمول بها بقدر ما تسمح الاحوال بتطبيقها في المملكة الاردنية الهاشمية وبقدر ما لم تلغ او تعدل هذه القوانين بتشريع في المملكة المذكورة. ب- جميع الاعمال التشريعية الصادرة عن السلطة القائمة بالامر في شرق الاردن منذ اليوم الثالث والعشرين من شهر ايلول سنة 1918.

الإحالة

المادة 71 من قانون رقم 3 لسنة 1947 - الدستور الاردني لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 886، ص 602)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية