التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون رقم 3 لسنة 1947 - الدستور الاردني رقم 0 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 886، ص 602
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 886ص 6021 شباط 1947

13- لا يفرض التشغيل الالزامي على احد، الا انه يجوز ان يوضع نص بمقتضى قوانين بفرض: أ- شغل او خدمة على اي شخص في حالة اضطرارية كحالة الحرب، او عند وقوع او خطر وقوع حريق او طوفان او مجاعة او زلزال او مرض وبائي شديد للانسان او الحيوان او آفات حيوانية او حشرية او نباتية او اية آفة اخرى مثلها، او في اية ظروف اخرى قد تعرض سلامة جميع السكان او بعضهم الى خطر. ب- شغل او خدمة على اي شخص بنتيجة ادانته من قبل محكمة ، على ان يؤدى ذلك العمل او الخدمة تحت اشراف ورقابة سلطة رسمية، وان لا يؤجر الشخص المدان الى اشخاص او شركات او جمعيات او يوضع تحت تصرفها.

الإحالة

المادة 13 من قانون رقم 3 لسنة 1947 - الدستور الاردني لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 886، ص 602)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية