الجريدة الرسميةالعدد 886ص 6021 شباط 1947
(الفصل الثاني)
الملك وحقوقه
22- أ- مع مراعاة احكام هذا القانون تناط السلطة التنفيذية بالملك عبد الله بن الحسين وبورثته الذكور من اولاده الظهور
من بعده كما سيأتي بيانه في الفقرة التالية.
ب- مع مراعاة احكام الفقرتين جـ و د من هذه المادة، يكون الوارث للعرش عند وفاة صاحب العرش اكبر ابنائه سنا على خط
عمودي. فاذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب كانت الى اكبر اخوته. واذا لم يكن له اخوة فالى اكبر ابناء اخوته وهكذا
للاعمام ومن بعدهم من الذكور وفقا لاحكام الوراثة الشرعية.
واذا لا سمح الله، توفى آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك الى من يختاره مجلس الامة من سلالة مؤسس النهضة
العربية الملك حسين بن علي رحمه الله.
جـ- لا يعتلي احد العرش الا اذا كان سليم العقل؛ مسلما، وولدا لوالدين مسلمين.
د- لا يعتلي العرش احد ممن استثنوا بارادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم ، ولا يشمل هذا الاستثناء بطبيعة الحال
اعقاب ذلك الشخص.
هـ- سن الرشد للملك تمام الثامنة عشرة على اساس التقويم القمري. فاذا انتقل العرش الى من هو دون هذه السن يمارس صلاحيات
الملك الوصي او مجلس الوصاية الذي يكون قد عين بارادة ملكية صدرت من الجالس على العرش بيد انه اذا توفي دون ان يوصي
يقوم بالتعيين مجلس الوزراء.
و- اذا اصبح الملك غير قادر على تولي شؤون واجباته بسبب مرضه فيمارس صلاحياته نائب او مجلس للعرش. يعين النائب او
مجلس العرش بارادة ملكية، وعندما يكون الملك غير قادر على اجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء.
ز- على جلالة الملك قبل مغادرته البلاد ان يعين بارادة ملكية نائبا او مجلسا للعرش لممارسة صلاحياته مدة غيابه مع
مراعاة الشروط التي قد تشتمل عليها تلك الارادة.
ح- ليس للوصي او النائب او لعضو من مجلس الوصاية او العرش ان يقوم بوظيفته او يباشرها ما لم يقسم اليمين المنصوص عليها
في المادة 23 من هذا القانون. فاذا كان مجلس الامة في دورته يقسم اليمين وفقا لاحكام المادة المذكورة والا فيقسم امام
مجلس الوزراء. اذا توفي الوصي او النائب او احد اعضاء مجلس الوصاية او العرش او اصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته
فيعين مجلس الوزراء شخصا لائقا ليقوم مقامه - بشرط ان لا تكون سن الوصي او نائب الملك او عضو مجلس الوصاية او العرش
اقل من 30 سنة. غير انه يجوز تعيين احد الذكور من اقرباء الملك اذا كان قد اكمل الثامنة عشرة.