الجريدة الرسميةالعدد 886ص 6021 شباط 1947
35- لا يكون عضوا في مجلسي الاعيان والنواب:
أ- من لم يكن اردنيا.
ب- من يدعي بجنسية او حماية اجنبية.
جـ- من لم يتم الثلاثين من عمره من النواب والاربعين من عمره من الاعيان.
د- من كان محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونا.
هـ- من كان محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.
و- من كان محكوما عليه بالسجن مدة تنيف على سنة واحد لجريمة غير سياسية ولم يعف عنه للجريمة التي حكم عليه من اجلها.
ز- من كانت له منفعة مادية ناشئة عن عقد - غير عقود استئجار الاراضي- مع احدى الدوائر العمومية الاردنية الا اذا كانت
منفعته ناشئة عن كونه مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص.
ح- من كان مجنونا او معتوهاً.
ط- من كان من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.