الجريدة الرسميةالعدد 886ص 6021 شباط 1947
40- أ- يدعو الملك مجلس الامة - ما لم يكن وقتئذ منحلا - الى الاجتماع في العاصمة في دورته العادية في اليوم الاول
من شهر تشرين الثاني من كل سنة، واذا كان ذلك اليوم عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية. الا انه يجوز
للملك ان يرجىء بارادة تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع المجلس تنفيذا لتلك الدعوة الى مدة لا تتجاوز الشهرين ولتاريخ
يعين في الارادة.
ب- اذا لم يدع المجلس الى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها.
جـ- تبدأ دورة المجلس العادية في التاريخ الذي يطلب اليه فيه الاجتماع طبقا للفقرتين السابقتين من هذه المادة، وتمتد
ثلاثة اشهر - الا اذا حل المجلس قبل انقضاء تلك المدة. على انه يجوز للملك ان يمدد الدورة مرة اخرى لا تزيد على ثلاثة
اشهر لانجاز اشغال مستعجلة. وعند انتهاء الاشهر الثلاثة الاولى او اي تمديد لها يفض المجلس.
د- يجوز لمجلس النواب ان يؤجل جلساته من حين الى آخر وفقا لنظامه الداخلي.
هـ- يجوز للملك ان يؤجل بارادة جلسات مجلس النواب ثلاث مرات فقط. او في حالة ما اذا كان قد ارجىء اجتماع المجلس بموجب
الفقرة (أ) من هذه المادة فلمرتين في غضون اية دورة واحدة ولمدد معينة لا تتجاوز من حيث المجموع الشهرين بما في ذلك
اي ارجاء من هذا القبيل. عند حساب مدة الدورة لا تدخل مدد هذه التأجيلات في الحساب. تقرأ ارادة التأجيل في اجتماع
مجلس النواب.