الجريدة الرسميةالعدد 886ص 6021 شباط 1947
53- عندما يكون المجلس غير منعقد يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع القوانين المؤقتة اللازمة في اي موضوع. ويكون
لهذه القوانين المؤقتة التي يجب ان لا تخالف احكام الدستور قوة القانون، على ان تعرض على المجلس في بدء دورته التالية.
اما القوانين المؤقتة التي اجيزت لتأمين التزامات جلالته العهدية فيجب ان لا تعرض بالصورة المذكورة. اذا لم يقر المجلس
في دورته المذكورة القانون المؤقت الذي عرض عليه بالصورة الانف ذكرها فيعرض القانون نفسه مرة ثانية في بدء الدورة
التي تلي تلك ما لم يقرر مجلس الوزراء بموافقة الملك سحبه. وفي حالة سحب القانون المؤقت المذكور بالصورة المذكورة
او عدم اقرار المجلس اياه مرة ثانية في دورته التالية يعلن مجلس الوزراء بموافقة الملك بطلان نفاذه فورا. ومن تاريخ
ذلك الاعلان يزول ما كان له من قوة القانون.
اذا اقترح المجلس في اية دورة اجراء تعديلات في قانون مؤقت ووافق مجلس الوزراء بتصديق من الملك على هذه التعديلات
يكون لهذا القانون المؤقت بالصورة التي عدل فيها قوة القانون.
اذا رفض المجلس اجازة اي قانون وضع امامه لتأمين انجاز التزامات الملك العهدية فلمجلس الوزراء بتصديق من الملك ان
يضع التشريع اللازم بصورة قانون مؤقت. ولا يعرض هذا القانون المؤقت على المجلس.
اما القوانين المؤقتة التي اجيزت لضرورة صرف نفقات مستعجلة فتعرض على المجلس كسائر القوانين المؤقتة وعندئذ يعتبر
ما تم انفاقه مقبولا مع امكان اعادة النظر فيما لم يتم انفاقه شرط ان لا يتعارض ذلك مع العقود الحقوقية والحقوق المكتسبة.
يسري مفعول القوانين المؤقتة بنفس الصورة التي يسري فيها مفعول القوانين التي نصت عليها المادة 50 من هذا القانون.