التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الميزانية العامة لسنة 1933 - 1934 المالية رقم 114 لسنة 1933

غير ساري
المواد
6
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الميزانية العامة لسنة 1933 - 1934 المالية رقم 114 لسنة 1933

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

المادة الاولى: يسمى هذا القانون (قانون الميزانية العامة لسنة 1933 - 1934 المالية) ويعمل به اعتبارا من بداية السنة المذكورة.

المادة 2

المادة الثانية: يخصص لنفقات الحكومة عن الاثني عشر شهراً التي تنتهي في 31 آذار سنة 1934 اي مبلغ لا يزيد على (364783) جنيهاً فلسطينياً بموجب الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

المادة 3

المادة الثالثة: لا يجوز نقل اي مبلغ من فصل الى آخر الا بقانون.

المادة 4

المادة الرابعة: قدرت الواردات للإثني عشر شهراً التي تنهي في 31 آذار سنة 1934 بمبلغ قدره (361595) جنيها فلسطينيا كما هو مبين في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون.

المادة 5

المادة الخامسة: يسدد من أصل العجز (2493) جنيهاً فلسطينياً من الفيض المدور على سنة 1933 - 1934 وقدره (19405) جنيهات والبقية وقدرها (695) جنيهاً من الوفر العام.

المادة 6

المادة السادسة: تلغى قوانين الميزانية الخاصة المؤقتة الصادرة لسنة 1933 - 1934 المالية تحت رقم (1-5). الجـدول رقم (1) لـف 1- المقر العالي 14565 2- الديون العمومية وفائدة القروض 591 3- المجلس التشريعي 3872 4- التقاعد والتعويضات 6000 5- رئاسة …

اسأل مساعدك عن قانون الميزانية العامة لسنة 1933 - 1934 المالية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية