نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الميزانية العامة لسنة 1933 - 1934 المالية رقم 114 لسنة 1933
غير ساري
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
المواد 6
المادة 1
المادة الاولى: يسمى هذا القانون (قانون الميزانية العامة لسنة 1933 - 1934 المالية) ويعمل به اعتبارا من بداية السنة
المذكورة.
المادة 2
المادة الثانية: يخصص لنفقات الحكومة عن الاثني عشر شهراً التي تنتهي في 31 آذار سنة 1934 اي مبلغ لا يزيد على (364783)
جنيهاً فلسطينياً بموجب الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
المادة 3
المادة الثالثة: لا يجوز نقل اي مبلغ من فصل الى آخر الا بقانون.
المادة 4
المادة الرابعة: قدرت الواردات للإثني عشر شهراً التي تنهي في 31 آذار سنة 1934 بمبلغ قدره (361595) جنيها فلسطينيا
كما هو مبين في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون.
المادة 5
المادة الخامسة: يسدد من أصل العجز (2493) جنيهاً فلسطينياً من الفيض المدور على سنة 1933 - 1934 وقدره (19405) جنيهات
والبقية وقدرها (695) جنيهاً من الوفر العام.
المادة 6
المادة السادسة: تلغى قوانين الميزانية الخاصة المؤقتة الصادرة لسنة 1933 - 1934 المالية تحت رقم (1-5). الجـدول رقم (1) لـف 1- المقر العالي 14565 2- الديون العمومية وفائدة القروض 591 3- المجلس التشريعي 3872 4- التقاعد والتعويضات 6000 5- رئاسة …
اسأل مساعدك عن قانون الميزانية العامة لسنة 1933 - 1934 المالية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.