التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون ينص على رسوم حرق ونقل الكلس رقم 4 لسنة 1948

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 934، ص 32
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 934ص 3217 كانون الثاني 1948

المادة 3 - كل من يحرق كلساً دون ان يحصل على رخصة بذلك يعرض نفسه لغرامة قدرها خمسة جنيهات وكل من يرفع كلساً من افران الكلس او ينقله دون ان يحصل على رخصة بذلك يعرض نفسه لغرامة قدرها مائتا مل عن كل ( 100 ) كيلو او جزء منها.

الإحالة

المادة 3 من قانون ينص على رسوم حرق ونقل الكلس رقم 4 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 934، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية