التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ينص على رسوم حرق ونقل الكلس رقم 4 لسنة 1948

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 934، ص 32
نُشر
17 كانون الثاني 1948
المواد
7
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ينص على رسوم حرق ونقل الكلس رقم 4 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 934، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

المادة 1 - تستوفى الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون عن حرق ونقل الكلس.

المادة 2

المادة 2 - لوزير المالية-والاقتصاد ان يطرح بطريقة التلزيم بالمزاد العلني جباية الرسوم المذكورة في هذا القانون فيما يتعلق باية منطقة معينة.

المادة 3

المادة 3 - كل من يحرق كلساً دون ان يحصل على رخصة بذلك يعرض نفسه لغرامة قدرها خمسة جنيهات وكل من يرفع كلساً من افران الكلس او ينقله دون ان يحصل على رخصة بذلك يعرض نفسه لغرامة قدرها مائتا مل عن كل ( 100 ) كيلو او جزء منها.

المادة 4

المادة 4 - يلغى ما يلي: قانون تعديل رسوم الرخص التي تعطى لفتح أفران الكلس المبينة في العدد (12) من الجريدة الرسمية. المادة الخامسة من الجدول الملحق بقانون الحراج والغابات لسنة 1927 ( كما عدل بموجب القانون رقم 24 لسنة 1939 ).

المادة 5

المادة 5 - يجوز تعديل او الغاء رسوم الرخص المنصوص عليها في هذا القانون بنظام يصدره مجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك المعظم.

المادة 6

المادة 6 - يعمل بهذا القانون بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 7

المادة 7 - رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون ينص على رسوم حرق ونقل الكلس.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية