7- (1) تنفذ الاحكام الصادرة من المحكمة الخاصة بنفس الطريقة التي تنفذ بها الاحكام الصادرة من محاكم شرق الاردن
النظامية.
(2) اذا صدر حكم على افراد فرقة او افراد عشيرة بدفع تعويض (سواء اكان نقداً او مثلاً) وذلك بصورة مشتركة فينفذ هذا
الحكم بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية او بحبس مشايخ الفرقة او مشايخ العشيرة بحسب ما يكون قد صدر
الحكم الى ان يتم الدفع.
اما الغرامات التي يحكم بها فتستوفي بمقتضى احكام قانون جباية الاموال الاميرية المعمول به اذ ذاك.
(3) تنفيذ الحكم الذي تحكم به المحكمة الخاصة من اختصاص المدعي العام في المقاطعة التي يقطنها المحكوم عليه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من قانون المحكمة الخاصة لشرق الاردن وسوريا وجبل الدروز لسنة 1931 رقم 106 لسنة 1931
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 7 من قانون المحكمة الخاصة لشرق الاردن وسوريا وجبل الدروز لسنة 1931 رقم 106 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، ص 78)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.