التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون المحكمة الخاصة لشرق الاردن وسوريا وجبل الدروز لسنة 1931 رقم 106 لسنة 1931

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
7- (1) تنفذ الاحكام الصادرة من المحكمة الخاصة بنفس الطريقة التي تنفذ بها الاحكام الصادرة من محاكم شرق الاردن النظامية. (2) اذا صدر حكم على افراد فرقة او افراد عشيرة بدفع تعويض (سواء اكان نقداً او مثلاً) وذلك بصورة مشتركة فينفذ هذا الحكم بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية او بحبس مشايخ الفرقة او مشايخ العشيرة بحسب ما يكون قد صدر الحكم الى ان يتم الدفع. اما الغرامات التي يحكم بها فتستوفي بمقتضى احكام قانون جباية الاموال الاميرية المعمول به اذ ذاك. (3) تنفيذ الحكم الذي تحكم به المحكمة الخاصة من اختصاص المدعي العام في المقاطعة التي يقطنها المحكوم عليه.

الإحالة

المادة 7 من قانون المحكمة الخاصة لشرق الاردن وسوريا وجبل الدروز لسنة 1931 رقم 106 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، ص 78)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية