التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون المحكمة الخاصة لشرق الاردن وسوريا وجبل الدروز لسنة 1931 رقم 106 لسنة 1931

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
صلاحية المحكمة الخاصة 3- للمحكمة الخاصة الصلاحيات التالية: (1) ان تدعو للشهادة اي شخص يقيم في شرق الاردن لحضور الجلسات التي تعقدها في شرق الاردن او في جبل الدروز او في سوريا او في اي مكان آخر وتحقق معه محلفاً او غير محلف وتطلب اليه ان يبرز اية وثيقة لديه. (2) ان تصدر مذكرة تجبر بها للمثول امامها اي شخص كان دعي للحضور وتخلف وان تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات فلسطينية علاوة على اي نفقات قد تنشأ عن عدم حضوره وذلك فيما اذا لم يكن لديه معذرة مشروعة تبرر ذلك (3) ان تحكم بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات فلسطينية على اي شخص طلبت اليه ان يؤدي شهادة بعد القسم او يبرز وثيقة ما ورفض ذلك دون ان يكون لديه معذرة تقنع بها المحكمة.

الإحالة

المادة 3 من قانون المحكمة الخاصة لشرق الاردن وسوريا وجبل الدروز لسنة 1931 رقم 106 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، ص 78)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية