التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون المحكمة الخاصة لشرق الاردن وسوريا وجبل الدروز لسنة 1931 رقم 106 لسنة 1931

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
5- ترسل نسخة عن القرار الصادر بالغرامة التي قررت المحكمة الخاصة تغريم اي شخص بها بمقتضى احكام هذا القانون مصدقة من احد اعضاء المحكمة الى رئيس محكمة البداية او قاضي الصلح الذي يقطن ذلك الشخص ضمن دائرة اختصاصه وتحصل هذه الغرامة بالطريقة التي تحصل بها الغرامات المحكوم بها من قبل محاكم شرق الاردن.

الإحالة

المادة 5 من قانون المحكمة الخاصة لشرق الاردن وسوريا وجبل الدروز لسنة 1931 رقم 106 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، ص 78)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية