5- ترسل نسخة عن القرار الصادر بالغرامة التي قررت المحكمة الخاصة تغريم اي شخص بها بمقتضى احكام هذا القانون مصدقة
من احد اعضاء المحكمة الى رئيس محكمة البداية او قاضي الصلح الذي يقطن ذلك الشخص ضمن دائرة اختصاصه وتحصل هذه الغرامة
بالطريقة التي تحصل بها الغرامات المحكوم بها من قبل محاكم شرق الاردن.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من قانون المحكمة الخاصة لشرق الاردن وسوريا وجبل الدروز لسنة 1931 رقم 106 لسنة 1931
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من قانون المحكمة الخاصة لشرق الاردن وسوريا وجبل الدروز لسنة 1931 رقم 106 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، ص 78)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.