التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون تنظيم بيع الكحول لسنة 1931 رقم 107 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 328، ص 508
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 328ص 50816 كانون الأول 1931

المادة 5- تكون الرخص خاصة بالاشخاص المذكورة اسماؤهم فيها وغير قابلة للتحويل ويعمل بها من اجل المحال المبينة في الرخص ذاتها فقط ويجب ان تعلق في موقع ظاهر في المحل الذي رخص فيه بالبيع وتنتهي كل رخصة في31 آذار ويجوز تجديدها بناء على طلب يقدم الى مدير الجمارك

الإحالة

المادة 5 من قانون تنظيم بيع الكحول لسنة 1931 رقم 107 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 328، ص 508)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية