التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الميزانية الخاص المؤقت لسنة 1933 - 1934 رقم 1 لسنة 1933

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 386، ص 138
نُشر
18 نيسان 1933
المواد
2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الميزانية الخاص المؤقت لسنة 1933 - 1934 رقم 1 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 386، ص 138)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون الميزانية الخاص المؤقت رقم (1) لسنة 1933-1934 المالية ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - يجوز انفاق مبلغ (1670) جنيها فلسطينياً الموجودة في الفصل 26 مادة 2 من الميزانية (لسنة 1933-1934 المالية) لشراء سبع سيارات فورد للجيش العربي.

اسأل مساعدك عن قانون الميزانية الخاص المؤقت لسنة 1933 - 1934.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية