نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الميزانية الخاص المؤقت لسنة 1933 - 1934 رقم 1 لسنة 1933
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 386، ص 138
- نُشر
- 18 نيسان 1933
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الميزانية الخاص المؤقت لسنة 1933 - 1934 رقم 1 لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 386، ص 138)
المواد 2
المادة 1
المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون الميزانية الخاص المؤقت رقم (1) لسنة 1933-1934 المالية ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 - يجوز انفاق مبلغ (1670) جنيها فلسطينياً الموجودة في الفصل 26 مادة 2 من الميزانية (لسنة 1933-1934 المالية)
لشراء سبع سيارات فورد للجيش العربي.
اسأل مساعدك عن قانون الميزانية الخاص المؤقت لسنة 1933 - 1934.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.