نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق معاهدة السلام بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل رقم 14 لسنة 1994
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4001، ص 2783
- نُشر
- 10 تشرين الثاني 1994
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق معاهدة السلام بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل رقم 14 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 4001، ص 2783)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون تصديق معاهدة السلام بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل لسنة 1994)
ويعمل به من تاريخ نشره ف يالجريدة الرسمية.
المادة 2
تعتبر معاهدة السلام الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل صحيحة
ومعتمدة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تصديق معاهدة السلام بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.