الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 428 كانون الثاني 1984
المادة 10-أ- لا يجوز للبنك التصرف بالوديعة الموجودة لديه أو بأي جزء منها باي صورة من الصور بما في ذلك إعادتها
إلى الشركة أو تسليمها إلى أي شخص آخر ، إلا بناء على حكم قطعي صادر عن محكمة أردنية مختصة أو استنادا إلى إذن خطي
مسبق من الوزير ، ويشترط في جميع الأحوال أن لا ينفذ أي حكم أو قرار أو إذن بالتصرف بالوديعة بأي صورة من الصور إلا
بعد أن يقدم المراقب تقريرا يتضمن أنه ليس على الشركة صاحبة الوديعة أي تبعة أو التزامات مالية تتعلق بأعمال التأمين
أن تقوم بها أو انبثقت عنها وأن ينشر إعلانا في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين لمرتين على الأقل قبل تنفيذ تسليم
الوديعة أو التصرف بها بطريقة أخرى بمدة لا تقل عن ستين يوما بعد إعلان.
ب- للمحكمة ذات الاختصاص ولرئيس الإجراء حق حجز الوديعة مباشرة دون أخذ موافقة الوزير عن ديون ناتجة عن أعمال التأمين
التي تقوم بها الشركة ولا يجوز حجزها لديون أخرى.