التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · شركات ا لتأمين

المادة 10من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 42
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 428 كانون الثاني 1984

المادة 10-أ- لا يجوز للبنك التصرف بالوديعة الموجودة لديه أو بأي جزء منها باي صورة من الصور بما في ذلك إعادتها إلى الشركة أو تسليمها إلى أي شخص آخر ، إلا بناء على حكم قطعي صادر عن محكمة أردنية مختصة أو استنادا إلى إذن خطي مسبق من الوزير ، ويشترط في جميع الأحوال أن لا ينفذ أي حكم أو قرار أو إذن بالتصرف بالوديعة بأي صورة من الصور إلا بعد أن يقدم المراقب تقريرا يتضمن أنه ليس على الشركة صاحبة الوديعة أي تبعة أو التزامات مالية تتعلق بأعمال التأمين أن تقوم بها أو انبثقت عنها وأن ينشر إعلانا في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين لمرتين على الأقل قبل تنفيذ تسليم الوديعة أو التصرف بها بطريقة أخرى بمدة لا تقل عن ستين يوما بعد إعلان. ب- للمحكمة ذات الاختصاص ولرئيس الإجراء حق حجز الوديعة مباشرة دون أخذ موافقة الوزير عن ديون ناتجة عن أعمال التأمين التي تقوم بها الشركة ولا يجوز حجزها لديون أخرى.

الإحالة

المادة 10 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 42)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية