الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 428 كانون الثاني 1984
المادة 16 - يجب أن تتوفر الشروط التالية في كل من وكيل التأمين المعتمد ومدير الفرع.
أ- أن يكون أردنيا مقيما في المملكة.
ب- أن يكون عمره قد تجاوز إحدى وعشرين سنة.
ج- أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو الإفلاس ولم يرد إليه اعتباره.
د- أن يكون الوكيل المعتمد مسجلا لدى أمين السجل التجاري وأن يكون من غاياته المسجلة تعاطي أعمال وكالات التأمين ،
وإذا كان الوكيل المعتمد شخصا معنويا فيجب أن يكون مسجلا بموجب قانون الشركات وأن تتوفر في من يمثله الشروط الاخرى
الواردة في هذه المادة.