التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · إجازة التأمين

المادة 25من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 42
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 428 كانون الثاني 1984

المادة 25- إذا تقرر إيقاف أو إلغاء الإجازة لكافة أنواع التأمين أو لأي نوع منها فلا يحق للمؤمن إصدار عقود تأمين جديدة للأنواع الموقوفة أو الملغاة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون وتبقى جميع الحقوق والإلتزامات الخاصة بعقود التأمين الصادرة قبل اتخاذ قرار الإيقاف أو الإلغاء أو بعدهما قائمة ويستمر المؤمن في تحمل تبعاتها.

الإحالة

المادة 25 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 42)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية