الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 428 كانون الثاني 1984
الفصل السادس
وكلاء ووسطاء وخبراء التأمين
المادة 30- أ- يجوز للشركة الأردنية تعيين وكيل تأمين أو أكثر داخل المملكة وخارجها كما يجوز لوكيل التأمين المعتمد
تعيين وكيل تأمين أو أكثر داخل المملكة.
ب- يحق لوكيل التأمين التوقيع على عقود التامين بالنيابة عن الشركة بموجب تفويض منها أو من وكيل التأمين المعتمد بذلك
وتعتبر الشركة مسؤولة عن تلك العقود وملاحقها.
ج- لا يجوز لأي شخص العمل كوكيل تأمين داخل المملكة بعد صدور هذا القانون قبل موافقة الوزير على ذلك وعلى الشركة تقديم
جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بالوكيل والتي يطلبها المراقب ويترتب على الأشخاص الذين يعملون كوكلاء تأمين قبل
نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعهم مع أحكامه خلال أربعة أشهر من تاريخ صدوره.