الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 428 كانون الثاني 1984
المادة 32- أ- لا يجوز لأي شخص العمل كخبير تأمين( مسوى الخسائر) أو كمخمن للإَضرار والخسائر الناجمة عن وقوع الأخطار
المؤمن عليها إذا كان مرخصا من قبل الوزير وبعد دفع الرسوم المقررة.
ب- يتولى المخمن المرخص الكشف على الحوادث والأضرار والخسائر الناجمة عنها والمشمولة بعقود التأمين لتحديد ظروفها
وتقدير قيمتها والجهة المتسببة في وقوعها.
ج- يتولى الخبير المرخص (مسوي الخسائر) القيام بأعمال التأمين المشار إليها في الفقرة( ب )من هذه المادة بالإضافة
إلى تسوية الإدعاءات الناجمة عن وقوع الأخطار المشمولة بالتأمين بما في ذلك التحكيم بين المؤمن والمؤمن له.