الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 428 كانون الثاني 1984
المادة 44-أ- يجوز للشركة أن تحول عقودها مع الحقوق والإلتزامات المترتبة عليها عن كل أو بعض أنواع التأمين التي تمارسها
إلى شركة أو شركات أخرى تمارس هذه الأنواع من التأمين.
ب- يقدم طلب التحويل إلى المراقب مرفقا بالوثائق والمستندات الخاصة بالإتفاق على التحويل.
وعلى المراقب رفع الطلب إلى الوزير مع رأيه فيه فإذا وافق الوزير عليه يتولى المراقب نشره في الجريدة الرسمية وفي
صحيفتين يوميتين لمرتين متتاليتين على أن يتضمن الإعلان الإشارة إلى حق حملة عقود التأمين والمستفيدين منها أو كل
ذي مصلحة في الاعتراض لدى المراقب خلال شهر من تاريخ أول إعلان ينشر عنه.
ج- تستكمل الإجراءات القانونية لتحويل الحقوق والإلتزامات إلى الشركة أو الشركات بعد أن يبت المراقب في الاعتراضات
المقدمة وتحدد إجراءات تحويل تلك الحقوق والإلتزامات وتقديرها وفقا للتعلمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
د- تبقى وديعة الشركة التي قامت بتحويل بعض أو جميع عقود التأمين لديها قائمة أو مرهونة لأمر الوزير لمدة لا تزيد
على ثلاثة أشهر بعد إتمام إجراءات التحويل القانونية وتسوية جميع الاعتراضات.