التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · أحكام عامة

المادة 44من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 42
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 428 كانون الثاني 1984

المادة 44-أ- يجوز للشركة أن تحول عقودها مع الحقوق والإلتزامات المترتبة عليها عن كل أو بعض أنواع التأمين التي تمارسها إلى شركة أو شركات أخرى تمارس هذه الأنواع من التأمين. ب- يقدم طلب التحويل إلى المراقب مرفقا بالوثائق والمستندات الخاصة بالإتفاق على التحويل. وعلى المراقب رفع الطلب إلى الوزير مع رأيه فيه فإذا وافق الوزير عليه يتولى المراقب نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين لمرتين متتاليتين على أن يتضمن الإعلان الإشارة إلى حق حملة عقود التأمين والمستفيدين منها أو كل ذي مصلحة في الاعتراض لدى المراقب خلال شهر من تاريخ أول إعلان ينشر عنه. ج- تستكمل الإجراءات القانونية لتحويل الحقوق والإلتزامات إلى الشركة أو الشركات بعد أن يبت المراقب في الاعتراضات المقدمة وتحدد إجراءات تحويل تلك الحقوق والإلتزامات وتقديرها وفقا للتعلمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية. د- تبقى وديعة الشركة التي قامت بتحويل بعض أو جميع عقود التأمين لديها قائمة أو مرهونة لأمر الوزير لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر بعد إتمام إجراءات التحويل القانونية وتسوية جميع الاعتراضات.

الإحالة

المادة 44 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 42)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية