الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 428 كانون الثاني 1984
المادة 48-أ- على الشركة أن تحتفظ في المملكة بالأموال والإحتياطات وفقا لما يلي:
1- إذا كانت الشركة تمارس التأمين على الحياة فتحتفظ بكامل الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود المبرمة والسارية في المملكة
وللوزير في ضوء الأوضاع الإقتصادية في المملكة أن يخفض نسبة ما يجب الإحتفاظ به من ذلك الإحتياطي إلى ما لا يقل عن(
50% ).
2- إذا كانت الشركة تمارس التأمين ضد أخطار النقل ، فيجب عليها الإحتفاظ باحتياطي للأخطار السارية بما لا يقل عن(
30% ) من المجموع الإجمالي للأقساط المتحققة في المملكة عن هذا النوع من التأمين حتى نهاية السنة المالية للشركة.
3- إذا كانت الشركة تمارس التأمين ضد الحريق أو الحوادث أو أي نوع آخر من أعمال التأمين فيجب عليها الاحتفاظ باحتياطي
للأخطار السارية بما لا يقل عن( 40% ) من المجموع الإجمالي للأقساط المتحققة في المملكة عن كل نوع من أنواع التأمين
المشار إليها حتى نهاية السنة المالية للشركة.
ب- يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها قواعد وأوجه توظيف الأموال والاحتياطات المنصوص عليها في هذه المادة على أن تحسب
الوديعة ضمن هذه الأموال المستثمرة.
ج- يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها الأسس التي يسمح للشركات بموجبها أن تحول الأموال إلى معيدي التأمين.