التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · أحكام عامة

المادة 52من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 42
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 428 كانون الثاني 1984

المادة 52-أ- تعاقب الشركة التي تمارس أعمال التأمين قبل حصولها على الإجازة بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كما يعاقب مديرها العام أو الوكيل المعتمد او مدير الفرع (حسب مقتضى الحال) بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وتتصاعد العقوبات في حالة التكرار. ب- تطبق العقوبات المنصوص علها في الفقرة( أ ) من هذه المادة في حالة ممارسة أعمال التأمين خلال مدة إيقاف الإجازة أو بعد إلغائها أو بعد صدور قرار بعدم تجديدها. ج- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ولا تقل عن شهر واحد أو بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين كل من يصدر عقد تأمين غير مقرر أو عقدا يتضمن شرطا أو تعديلا لم يوافق عليه وفقا لأحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 52 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 42)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية