الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 428 كانون الثاني 1984
المادة 52-أ- تعاقب الشركة التي تمارس أعمال التأمين قبل حصولها على الإجازة بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد
على عشرة آلاف دينار كما يعاقب مديرها العام أو الوكيل المعتمد او مدير الفرع (حسب مقتضى الحال) بالحبس لمدة لا تزيد
على سنتين وتتصاعد العقوبات في حالة التكرار.
ب- تطبق العقوبات المنصوص علها في الفقرة( أ ) من هذه المادة في حالة ممارسة أعمال التأمين خلال مدة إيقاف الإجازة
أو بعد إلغائها أو بعد صدور قرار بعدم تجديدها.
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ولا تقل عن شهر واحد أو بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة
آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين كل من يصدر عقد تأمين غير مقرر أو عقدا يتضمن شرطا أو تعديلا لم يوافق عليه وفقا لأحكام
هذا القانون.