الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 428 كانون الثاني 1984
المادة 54-أ تسوى الحوادث البسيطة للمركبات التي تنتج عنها أضرار مادية ضمن الحد المقرر بمقتضى هذه المادة برجوع كل
من أطراف الحادث إلى الشركة التي يترتب عليها دفع قيمة تلك الأضرار دون تنظيم تقرير للحادث (كروكي ) وذلك باستثناء
الحوادث التي تلحق خسائر بالأموال العامة أو التي تنطوي على مخالفة جسيمة لقانون السير المعمول به.
ب- يصدر الوزير التعليمات التي تبين الحد المقرر للحادث الذي يعتبر بسيطا لغايات تطبيق أحكام هذه المادة وتحدد الأسس
والإجراءات الواجب اتباعها في تسوية الحوادث التي تنطبق عليها تلك الأحكام.