التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · أحكام عامة

المادة 54من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 42
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 428 كانون الثاني 1984

المادة 54-أ تسوى الحوادث البسيطة للمركبات التي تنتج عنها أضرار مادية ضمن الحد المقرر بمقتضى هذه المادة برجوع كل من أطراف الحادث إلى الشركة التي يترتب عليها دفع قيمة تلك الأضرار دون تنظيم تقرير للحادث (كروكي ) وذلك باستثناء الحوادث التي تلحق خسائر بالأموال العامة أو التي تنطوي على مخالفة جسيمة لقانون السير المعمول به. ب- يصدر الوزير التعليمات التي تبين الحد المقرر للحادث الذي يعتبر بسيطا لغايات تطبيق أحكام هذه المادة وتحدد الأسس والإجراءات الواجب اتباعها في تسوية الحوادث التي تنطبق عليها تلك الأحكام.

الإحالة

المادة 54 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 42)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية