التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · شركات التأمين الأجنبية

المادة 16من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 42
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 428 كانون الثاني 1984

المادة 16 - يجب أن تتوفر الشروط التالية في كل من وكيل التأمين المعتمد ومدير الفرع. أ- أن يكون أردنيا مقيما في المملكة. ب- أن يكون عمره قد تجاوز إحدى وعشرين سنة. ج- أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو الإفلاس ولم يرد إليه اعتباره. د- أن يكون الوكيل المعتمد مسجلا لدى أمين السجل التجاري وأن يكون من غاياته المسجلة تعاطي أعمال وكالات التأمين ، وإذا كان الوكيل المعتمد شخصا معنويا فيجب أن يكون مسجلا بموجب قانون الشركات وأن تتوفر في من يمثله الشروط الاخرى الواردة في هذه المادة.

الإحالة

المادة 16 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 42)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية