الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 428 كانون الثاني 1984
المادة 19-أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين( ب )و( ج )من هذه المادة ، يقدم طلب الحصول على الإجازة إلى الوزير بواسطة
المراقب على النموذج المقرر لهذه الغاية وترفق به المستندات التالية:
1- نسخه مصدقة عن عقد التأسيس والنظام الداخلي وصورة مصدقة عن شهادة تسجيل الشركة.
2- وثيقة مصدقة تبين مقدار رأسمال الشركة الأسمي والمدفوع منه.
3- تصريح بأنواع التأمين التي ترغب الشركة بممارستها.
ب- إذا كانت الشركة طالبة الإجازة شركة تأمين أردنية فيترتب عليها تقديم الوثائق التي تثبت قيامها بعقد اتفاقيات إعادة
التأمين لأنواع التأمين التي تمارسها أو تقدم نسخا من تلك الاتفاقيات وذلك بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة( أ ) من
هذه المادة.
ج- إذا كانت طالبة الإجازة شركة تأمين أجنبية فيترتب عليها تقديم الوثائق التالية وذلك بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة(
أ) من هذه ا لمادة.
1- ميزانية مصدقة لاخر ثلاث سنوات قبل تسجيلها في المملكة.
2- وثيقة مصدقة تبين اسم وعنوان وكيل التأمين المعتمد أو مدير الفرع وصلاحياته بما في ذلك تخويله بتمثيل الشركة في
المملكة وتوقيع عقود التأمين بالنيابة عنها.
3- نسخة مصدقة من الاتفاقية المعقودة بين الشركة ووكيل التأمين المعتمد عنها.
4- وثيقة مصدقة بصورة رسمية تثبت أن قانون الدولة التي تأسست فيها الشركة يسمح للشركات الأردنية بممارسة أعمال التأمين
فيها.
5- شهادة رسمية مصدقة ومترجمة إلى العربية تثبت أنها تتمتع في الدولة التي تأسست فيها بالأهلية لممارسة أعمال التأمين
التي تطالب القيام بها في المملكة.
6- وثيقة مصدقة ومترجمة إلى العربية تتضمن مسؤولية المركز الرئيسي للشركة الأجنبية عن عقود والتزامات فرعها أو وكيل
التأمين المعتمد لها في المملكة.
د- للوزير أو للمراقب أن يطلب من الشركة تقديم أي وثائق أو مستندات أخرى يرى ضرورة لتقديمها.