التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 42
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 428 كانون الثاني 1984

الفصل الأول المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة:وزارة الصناعة والتجارة الوزير: وزير الصناعة والتجارة المراقب: مراقب التأمين الذي يعينه الوزير التأمين: أعمال التأمين وإعادة التأمين عقد التأمين: وثيقة (بوليصة )التأمين التي يصدرها المؤمن وتشمل أي تعهد أو أي ملحق بها على أن لا تنطوي على أي إخلال بتعريف عقد التأمين المنصوص عليه في القانون المدني. المؤمن: شركة التأمين التي تؤمن مباشرة أو بواسطة وكيل تأمين معتمد. المؤمن له: الشخص الصادر باسمه عقد التأمين. حامل عقد التأمين: الشخص الذي اكتسب حقوق عقد التأمين ابتداء أو حول إليه بصورة قانونية. الإجازة: إجازة ممارسة أعمال التأمين الصادرة بموجب هذا القانون. الشركة: شركة التأمين الأردنية أو الاجنبية المجازة بموجب هذا القانون. الفرع: الفرع الذي يؤسسه المؤمن لممارسة أعماله ويكون له صلاحية إصدار العقود باسم المؤمن. وكيل ا لتأمين المعتمد: الممثل القانوني الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بأعمال التأمين بالنيابة عن شركة أجنبية مسجلة ومجازة بممارسة أعمال التأمين بموجب هذا القانون ويمارس تلك الأعمال باسمها. الوكيل: الشخص المفوض بممارسة أعمال التأمين باسم شركة تأمين أردنية أو باسم فرع لشركة أجنبية مسجلة في المملكة أو باسم وكيل تأمين معتمد. أخصائي تأمين على الحياة: الشخص الحاصل على شهادة أخصائي تأمين على الحياة من إحدى المؤسسات التي تعترف بها الوزارة ويمارس مهنة تقدير قيمة عقود التأمين على الحياة والوثائق والحسابات المتعلقة بها (والمعروف بالخبير الاكتواري). الوسيط: الشخص الذي يعمل وسيطا بين المؤمن والمؤمن له بما في ذلك أعمال وساطة أعادة التأمين ويحق له التعامل مع أكثر من شركة تأمين مجازة بموجب هذا القانون. احتياطي الأخطار السارية: هو المبلغ الذي يرصده المؤمن في نهاية السنة المالية لمقابلة الالتزامات التي قد تنشأ بعد انتهاء تلك السنة عن عقود تأمين تم إصدارها قبل ذلك التاريخ وما زالت سارية المفعول باستثناء عقود التأمين على الحياة. الاحتياطي الحسابي: هو المبلغ الذي يرصده المؤمن في نهاية السنة المالية لمواجهة الحقوق التي قد تطرأ لحملة عقود التأمين على الحياة بموجب هذا القانون. احتياطي الادعاءات تحت التسوية: هو المبلغ الذي يرصد في نهاية السنة المالية مقابل حوادث وقعت وتم التصريح عنها قبل انتهاء تلك السنة ولا تزال تحت التسوية أو لم تسدد بعد. البنك:أي بنك مرخص أو أي شركة مالية مرخص لها بممارسة الأعمال المصرفية في المملكة. مدقق الحسابات: مدقق الحسابات المرخص قانونا للعمل في المملكة.

الإحالة

المادة 2 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 42)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية