الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 428 كانون الثاني 1984
المادة 22-أ- تعتبر الإجازة لمدة سنة ، وتبدأ السنة الأولى من تاريخ إجازة الشركة بممارسة التأمين وحتى نهاية السنة
الميلادية ويعتبر جزء السنة سنة كاملة لغايات الرسوم ويتم تجديدها سنويا بطلب تقدمه الشركة إلى المراقب قبل شهر على
الأقل من بدء كل سنة ميلادية ويصدر المراقب شهادة تجديد الإجازة بعد الاستيفاء الرسوم المقررة وينشر مضمونها في الجريدة
الرسمية.
ب- إذا لم تقدم الشركة طلب تجديد الإجازة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة( أ )من هذه المادة فلا يجوز لها إصدار
عقود تأمين جديدة بعد انقضاء تلك المدة وتعتبر الشركة في هذه الحالة متوقفة عن العمل وتعطى مهلة ثلاثة أشهر لتقديم
طلب تجديد الإجازة فإذا لم تبادر خلالها إلى ذلك ، فيصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب قرارا بإلغاء إجازتهما.
ج- على المراقب تجديد إجازة الشركة التي قدمت طلب التجديد خلال المهلة القانونية ,