التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · إجازة التأمين

المادة 27من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 42
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 428 كانون الثاني 1984

المادة 27 - أ- لا ينظر في أي طلب لإعادة الإجازة التي تقرر إلغاؤها إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ قرار الإلغاء. ب- للشركة التي ألغيت إجازتها أن تقدم طلبا إلى الوزير بواسطة المراقب خلال ستة أشهر بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة( أ )من هذه المادة لإعادة الإجازة إليها على أن يكون الطلب مؤيدا بوثائق تثبت زوال السبب الذي كانت الإجازة قد ألغيت من أجله ، وللوزير قبول هذا الطلب أو رفضه ولا يقبل أي طلب بإعادة الإجازة الملغاة بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة.

الإحالة

المادة 27 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 42)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية