التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · وكلاء ووسطاء وخبراء التأمين

المادة 32من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 42
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 428 كانون الثاني 1984

المادة 32- أ- لا يجوز لأي شخص العمل كخبير تأمين( مسوى الخسائر) أو كمخمن للإَضرار والخسائر الناجمة عن وقوع الأخطار المؤمن عليها إذا كان مرخصا من قبل الوزير وبعد دفع الرسوم المقررة. ب- يتولى المخمن المرخص الكشف على الحوادث والأضرار والخسائر الناجمة عنها والمشمولة بعقود التأمين لتحديد ظروفها وتقدير قيمتها والجهة المتسببة في وقوعها. ج- يتولى الخبير المرخص (مسوي الخسائر) القيام بأعمال التأمين المشار إليها في الفقرة( ب )من هذه المادة بالإضافة إلى تسوية الإدعاءات الناجمة عن وقوع الأخطار المشمولة بالتأمين بما في ذلك التحكيم بين المؤمن والمؤمن له.

الإحالة

المادة 32 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 7 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 42)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية